responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84
أحكام المواقيت مسألة 164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لابد من إنشاء الاحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان: 1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر شئ من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلابد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم. 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الاعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست