responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83
فرض أهل مكة أم لا فإنه يجوز لهم الاحرام لحج القران أو الافراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الاولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانة والاحرام منها. والاحوط الاولى الاحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان الاظهر جواز الاحرام من المحلات المستحدثة بها أيضا إلا ما كان خارجا من الحرم. 8 - المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الاحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت. 9 - أدنى الحل كالحديبية والجعرانة والتنعيم وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الاتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست