responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 34
المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الامن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها. مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج. مسألة 62: يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة. مسألة 63: إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري مسألة 64: إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست