responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 33
إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال، وإلا فليس له الرجوع إليه. مسألة 57: إذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا أو حج عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك. مسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الامر الغعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحج ثانيا. مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجة الاسلام من الحج الواجب عليها. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة. مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست