responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 32
مسألة 53: الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك. مسألة 54: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعا فعلا على الاظهر، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود. مسألة 55: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، وكان في ذلك مصلحة عامة، وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الاحوط - وجب عليه الحج، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية. مسألة 56: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام وللمالك أن يرجع


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست