responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30
المتقدم - في وجوب الحج عليه. مسألة 46: إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج - لا تعيينا ولا تخيرا - لم يجب عليه القبول. مسألة 47: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. نعم، إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لاداء الدين في وقته، سواء كان حالا مؤجلا، لم يجب عليه الحج. مسألة 48: إذا بذل لجماعة مال ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أي منهم. مسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفة حج التمتع فبذل حج القران أو الاقرار لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست