responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 29
وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه. مسألة 44: لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك. وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج. مسألة 45: لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية - بالمعنى المتقدم - في الاستطاعة البذلية. نعم، إذا كان كسوبا في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحج بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك، إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضا. ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك فالاظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية - بالمعنى


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست