responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 222
ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل. أحكام المحصور مسألة 445: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الاماكن المقدسة لاداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالاحرام. مسألة 446: المحصور إذا كان محصورا في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل، فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه. وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل. وإن كان محصورا في الحج، فوظيفته ما تقدم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست