responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 221
مسألة 441: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصدا أداء حجة الاسلام فصد عنها وتحلل بذبح الهدي، وجب عليه الاتيان بها لا حقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته. مسألة 442: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه، ولا يجزي عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العالم القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الاحوط الاولى. مسألة 443: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالاحوط أن يصوم بدلا عنه عشرة أيام. مسأله 444: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته كما سبق في تروك الاحرام - ثم صد عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود،


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست