responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206
مخيرا بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثما. مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولا وضم إليه الحلق بعده أيضا على الاحوط. مسألة 407: إذا حلق لمحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضا على الاحوط. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع، بل يعلم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام. نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الاقوى. مسألة 408: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الاحوط.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست