responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إبقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف، والاحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والاحوط الاولى تأخيره من الذبح والنحر أيضا، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه ولم يحتج إلى الاعادة. مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير. مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، أو كان صرورة، فإن الاحوط وجوبا لهؤلاء اختيار الحلق. مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له يحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدا، أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست