responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 15
نعم، لا يجب بذل المال لاجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السرب. مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر مثلا، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالا عقلائيا، أو كان موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه، سقط عنه وجوب الحج، ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الاظهر. الرابع: النفقة، ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد: كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، ويراد بالراحلة: الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما. مسألة 18: يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، لا مطلقا ولو مع عدم الحاجة، كما إذا كان


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست