responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 14
الحج، وكان ذلك مجحفا بحاله، لم يجب عليه الحج. وإذا استلزم الاتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو مساو له، تعين ترك الحج والاتيان بالواجب الاهم في الصورة الاولى، ويتخير بينهما في الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج أو مساويا له. مسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك، فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته. مسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفا بحاله لم يجب عليه ذلك، وسقط وجوب الحج، وإلا وجب.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست