بأس به للراجل مطلقا، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوهما. وأما الراكب فالاحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء (أي البروز للشمس) عرفا، كأن كان قصيرا لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. الثاني: أن يكون بالاجسام الثابتة كالجدران والانفاق والاشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكبا كان أم راجلا على الاظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الاحوط ترك ذلك. مسألة 270: المراد من التظليل التستر من الشمس، ويلحق بها المطر على الاحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالاظهر جواز التستر منها، وإن كان الاحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا. مسألة 271: ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال