السير وطي المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلا أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستطلال له. وهل يجوز له الاستظلال بالاجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أولا؟ مثلا إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لاداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلة فوق رأسة أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جدا، فالاحتياط لا يترك. مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والاطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة. مسألة 273: إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالاحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الاظهر كفاية كفارة واحدة