responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 127
15 - قتل هوام الجسد مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الاحوط، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالاحوط الاولى التكفير عنه بكف من الطعام، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، وأما دفعها فالاظهر جوازه وإن كان الترك أحوط. 16 - التزين مسألة 254: الاحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفا سواء بقصد التزين أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست