responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 128
نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الاحرام وإن بقي أثره إلى حين الاحرام. مسألة 255: يجوز التختم في حال الاحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالاحوط تركه. مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، بل الاحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الاحوط الاولى. ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة. 17 - الادهان مسألة 257: يحرم الادهان على المحرم وإن كان مما


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست