responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 64


< / السؤال = 3856 > < / السؤال = 1866 > < السؤال = 315 > < السؤال = 435 > < السؤال = 1497 > < السؤال = 1500 > < السؤال = 1501 > < السؤال = 1516 > < السؤال = 1526 > < السؤال = 1608 > ( غسل مس الميت ) يجب الغسل على من مس الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما ، فيجب في مس الميت الكافر أيضا ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الأحوط فيهما .
< / السؤال = 1608 > < / السؤال = 1526 > < / السؤال = 1516 > < / السؤال = 1501 > < / السؤال = 1500 > < / السؤال = 1497 > < / السؤال = 435 > < / السؤال = 315 > < السؤال = 1202 > < السؤال = 1521 > < السؤال = 1522 > ( مسألة 125 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
< / السؤال = 1522 > < / السؤال = 1521 > < / السؤال = 1202 > < السؤال = 1511 > ( مسألة 126 ) : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهر وإن كان الغسل أحوط .
< / السؤال = 1511 > < السؤال = 1499 > ( مسألة 127 ) : إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسه .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست