responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 63


معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا - ولو بعضا - على الأحوط ، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط ، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط ، وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهر ، وإن وجد منه شئ لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شئ مما تقدم عدا الدفن والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة .
< / السؤال = 1752 > < / السؤال = 1610 > < / السؤال = 1609 > < السؤال = 1866 > < السؤال = 3856 > ( صلاة ليلة الدفن ) روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين له يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلى على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضا .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست