responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 312


بعدها تبرعا .
< / السؤال = 9613 > < السؤال = 9618 > ( مسألة 796 ) : يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأما بعد الشروع فيشكل ذلك إلا مع التوافق مع العامل .
< / السؤال = 9618 > < السؤال = 9620 > ( مسألة 797 ) : الجعالة لا تقتضي وجوب اتمام العمل على العامل إذا شرع فيه ، نعم قد تقتضيه لجهة أخرى ، كما إذا أوجب تركه الاضرار بالجاعل أو من يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) فشرع الطبيب باجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الاتمام .
< / السؤال = 9620 > < السؤال = 9625 > ( مسألة 798 ) : لا يستحق العامل شيئا من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه ، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلا فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئا ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزعا على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل ، استحق العامل منه بنسبة ما أتي به من العمل .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست