responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 311


< / السؤال = 7189 > < السؤال = 9604 > < السؤال = 9607 > ( أحكام الجعالة ) ( مسألة 790 ) : الجعالة : هو ( الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل كذلك ) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل ( عاملا ) ومما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
< / السؤال = 9607 > < / السؤال = 9604 > < السؤال = 9608 > ( مسألة 791 ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه ، وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله .
< / السؤال = 9608 > < السؤال = 9606 > ( مسألة 792 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم - مثلا - إذا لم يكن فيه غرض عقلائي .
< / السؤال = 9606 > < السؤال = 9611 > ( مسألة 793 ) : لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته ، بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا تكون المعاملة معه سفهية فلو قال ( بع هذا المال بكذا والزائد لك ) صح ، وكذا لو قال ( من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة ) .
< / السؤال = 9611 > < السؤال = 9611 > < السؤال = 9621 > ( مسألة 794 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهما بطلت ، وللعامل أجرة المثل .
< / السؤال = 9621 > < / السؤال = 9611 > < السؤال = 9613 > ( مسألة 795 ) : لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست