responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 120


( 3 ) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك .
( 4 ) مستلقيا على قفاه كالمحتضر ، وهذه المراتب مرتبة - على الأحوط وجوبا في الترتيب بين الثاني والثالث - بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق .
< / السؤال = 2693 > < / السؤال = 2692 > < / السؤال = 2691 > < / السؤال = 2686 > < السؤال = 2660 > ( مسألة 265 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به ، ولو كان الشك قبل الدخول فيما بعدها .
< / السؤال = 2660 > < السؤال = 2652 > < السؤال = 2654 > < السؤال = 2655 > ( مسألة 266 ) : يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة .
< / السؤال = 2655 > < / السؤال = 2654 > < / السؤال = 2652 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2719 > < السؤال = 2720 > ( القراءة ) ( 3 ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة - حتى العرفية على الأظهر - فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف .
ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته .
< / السؤال = 2720 > < / السؤال = 2719 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2756 > < السؤال = 2757 > < السؤال = 2759 > < السؤال = 2764 > < السؤال = 2775 > ( مسألة 267 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست