responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119


لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطا ما لم يكن مغيرا للمعنى ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوبا في الفرضين الآخرين .
< / السؤال = 2651 > < / السؤال = 2648 > < / السؤال = 2640 > < السؤال = 2649 > ( مسألة 260 ) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها ، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما أيضا ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة .
< / السؤال = 2649 > < السؤال = 2646 > ( مسألة 261 ) : يعتبر في تكبير الاحرام مع القدرة القيام التام والاستقرار ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه والأحوط وجوبا رعاية الاستقلال أيضا بأن لا يتكئ على شئ كالعصا ونحوه مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستندا والجلوس مستقلا تعين الأول .
< / السؤال = 2646 > < السؤال = 2646 > < السؤال = 2664 > ( مسألة 262 ) : إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد .
< / السؤال = 2664 > < / السؤال = 2646 > < السؤال = 2680 > < السؤال = 2683 > ( مسألة 263 ) : الأحوط وجوبا أن يكون القيام على القدمين جميعا ولا بأس بأن يجعل ثقله على أحدهما أكثر منه على الأخرى ، ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام عرفا .
< / السؤال = 2683 > < / السؤال = 2680 > < السؤال = 2686 > < السؤال = 2691 > < السؤال = 2692 > < السؤال = 2693 > ( مسألة 264 ) : إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله ولو منحنيا أو منفرج الرجلين كبر وصلى على الترتيب الآتي :
( 1 ) جالسا .
( 2 ) مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة .

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست