إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله .
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من
الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل
أو نسيان.
( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن
دخلت الحرم، فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من
الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم
بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما
إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.