ارتكب المكلف محرماً بترك الإحرام من الميقات، لكن الأحوط مع
ذلك إعادة الحج عند التمكن منها، وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه
الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه.
( مسألة 169 ) : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو
تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع:
الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه
الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه،
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من
هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع