الاماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه
الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
8 - استعمال الطيب
( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس
والعنبر بالشّم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط
الاجتناب عن كل طيب.
( مسألة 238 ) : لا باس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط.
( مسألة 239 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال
سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوماً
أن يمسك على