أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه
كفارة شاة على المشهور، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال، وإن كان
الأحوط التكفير.
( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.
9 - لبس المخيط للرجال
(مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب
المزرور مع شد أزراره والدرع، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأحوط
الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل