responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47

اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين)، ثم يكبر، وبها تتم الصلاة.
ولا بد من رعاية تذكير الضمائر وتانيثها بالنسبة إلى الميت، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً، وفي الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً).
(مسألة 116) : يعتبر في صلاة الميت أمور:
(1) أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلا بطلت ولابد من إعادتها، وإذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(2) النية.
(3) القيام مع القدرة عليه.
(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
(7) أن يكون الميت أمام المصلي.
(8) أن لا يكون حائل بينهما.
(9) اباحة مكان الصلاة على الأحوط الأولى.
(10) الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينهما بمقدار

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست