responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 46

أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين على الاظهر.
(مسألة 115) : يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه عصياناً أو لعذر وجب أن يصلى عليه وهو في القبر ولا يجوز نبش قبره للصلاة عليه.

(كيفية صلاة الميت)
الصلاة على الميت خمس تكبيرات، والاحوط ان يأتي بعد كل منها بذكر خاص ماعدا الاخيرة، وهو الشهادتان بعد الاولى، والصلاة على محمد وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، وبالخامسة تتم الصلاة. والافضل ان يقول بعد التكبيرة الأولى: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة)، وبعد التكبيرة الثانية: (اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين)، وبعد التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شي‌ء قدير)، وبعد الرابعة: (اللهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست