responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 44

(2) الطهارة.
(3) أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به. والأحوط ان يكون حريره أقل من خليطه، والأحوط أن لا يكون الكفن مذهباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من الجلد وان كان مما يحل اكله. وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به، فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع‌فالاحوط الجمع بينهما، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها قدّم غير الحرير ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة 108) : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.
(مسألة 109) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت وينبغي أن تكونا من النخل والا فمن السدر والا فمن الخلاف (الصفصاف) اوالرمان، وتكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان واسماء الائمة (عليهم السلام).

(الحنوط)
يجب تحنيط الميت المسلم (وهو مسح مواضعه السبعة للسجود

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست