responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43

للميت مال يكفي لكفنه، ويجوز دفنه حينئذٍ عارياً، الا ان يكون من تجب نفقة الميت عليه، فالاحوط حيئذٍ وجوب البذل عليه.
(مسألة 105) : يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة، وإن كان الميت مديوناً أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشي‌ء من ذلك وإلا لم يخرج من التركة، وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب فان كان الميت قد اوصى بذلك خصوصاً او عموماً اخرج من الثلث، والا توقف جواز صرفه على اجازة الكبار من الورثة من حصصهم.
(مسألة 106) : كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها، والاحوط ذلك في المنقطعة والناشزة أيضاً. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه. وكذلك إذا أوصت به من مالها.
(مسألة 107) : تجوز كتابة القرآن كلاً أو بعضاً على الكفن بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. والأولى أن يكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة.

(شروط الكفن)
يعتبر في الكفن أمور:
(1) الإباحة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست