responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 370

عليه الوصية به، و(منها) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة والصيام، وإذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجاناً وجبت عليه الوصية به أيضاً، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته - على ما تقدم - تخير بين الإيصاء وإخباره، و(منها) اعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم، ولا يجب على الاب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الاب والحالة هذه جعل القيم عليهم.
(مسألة 1265): يجب أن يكون الوصي للمسلم مسلماً على الأحوط، وأن يكون عاقلاً مطمئناً به فيما يرجع الى حقوق غير الموصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقاً على الأحوط، والأحوط أن يكون بالغاً أيضاً.
(مسألة 1266): يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة تعدد الاوصياء ان نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لابد من اجتماعهم، وإذا تشاح الاوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الإجتماع، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم الى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
(مسألة 1267): إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست