responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 369

الموصي أيضاً أن لا يكون مقدماً على موته بتناول سم، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ.
(مسألة 1262): لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ، بل تكفي الاشارة المفهمة للمراد من الموصي، وإن كان قادراً على النطق، ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دل القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية، بل لا يبعد لزوم العمل بما كتبه فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك.
(مسألة 1263): إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصي له الوصية ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حيات الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية وأنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من الموصى له.
(مسألة 1264): إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور: (منها) رد الامانات إلى أصحابها، أو اعلامهم بذلك، و(منها) وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها، وأما إذا لم يكن قادراً على وفائها، أو كان أجلها لم يحل بعد وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها، هذا اذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس، والا لم تجب الوصية بها، و(منها) أداء الخمس والزكاة والمظالم فوراً إذا كان عليه شي‌ء من ذلك وكان يتمكن من الأداء، وإذا لم يتمكن من الأداء وكان له مال أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً وجبت‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست