responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367

لمقتضيات الوقف، وإن كان المال موقوفاً على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك كالاموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له - في حال عدم نصب الواقف احداً للتولية - الحاكم الشرعي، أو المنصوب من قبله.
(مسألة 1254): المال الموقوف على اشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة، اذا آجره المتولي مدة من الزمان، ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف ثم مات اثناءها لم تبطل الاجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى أن ينتهي أمدها، وأما اذا آجرت الطبقة الاولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - اثناء تلك المدة - بطلت الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة، وفي صورة أخذ الطبقة الاولى للاجرة - كلها - يكون للمستأجر استرجاع مقدار اجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الاولى.
(مسألة 1255): إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم اليه من يمنعه عنها، وان لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متولياً له.
(مسألة 1256): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرد الخراب، نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزه أو الاستظلال بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف، ومنه إلى ورثته حين موته.
(مسألة 1257): إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن يرجع اليه أمر الوقف من المتولي أو الحاكم طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكاً طلقاً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست