responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 366

الواقف إذا وقف مالاً على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم، وأما الاوقاف العامة فالظاهر أنه لا يعتبر القبض في صحتها.
(مسألة 1251): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلاً عن اللغة العربية بل يتحقق بالعمل أيضاً، فلو بنى بناءاً بعنوان كونه مسجداً وأذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه، ويصبح - عندئذٍ - مسجدا كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، وكذلك الوقف على العناوين العامة من الناس كالفقراء أو العلماء ونحوها.
(مسألة 1252): صحة الوقف على الحمل قبل أن يولد لا تخلو من اشكال والاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.
(مسألة 1253): إذا وقف الإنسان مالاً فإما أن ينصب متولياً على الوقف، وإما أن لا يجعل التولية لأحد فإن نصب للتولية أحداً، تعين ووجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، وإن لم ينصب أحداً فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على افراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقاً للوقف من دون اخذ اجازة من أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقاً

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست