responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284

مع العلم بالرضا من قرائن الحال.
(مسألة 919): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان الا اذا اشترط عليه المباشرة في الإنتفاع به.
(مسألة 920): لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا المجنون والسفيه والمفلس، نعم اذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، وحينئذٍ تصح إعارة الطفل.
(مسألة 921): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة 922): اذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية الى ورثته، واذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية الى وليه.
(مسألة 923): العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد وكذا للمستعير رده متى شاء.
(مسألة 924): لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو المحرم والقمار، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للإستعمال، ولا يبعد جوازها للزينة.
(مسألة 925): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست