responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283

الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة 913): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فوراً أو إيصال الوديعة إليه.
(مسألة 914): إذا أحس الودعي بامارات الموت في نفسه فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، والا وجب ايصاله الى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكنه الايصال اليه أيضاً فإن كان وارثه أميناً - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية، والا وجب الإيصاء والاستشهاد على ذلك، واعلام الوصي والشاهد بإسم صاحب المال وخصوصياته ومحله.
(مسألة 915): لو أحس الودعي بامارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلفت الوديعة ضمن وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة وأوصى بها.

أحكام العارية
(مسألة 916): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله الى الغير ليستفيد بمنافعه مجاناً).
(مسألة 917): لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة 918): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، وكذلك الحال‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست