responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267

(مسألة 826): تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل له، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة، ولو كان بطلان المساقاة بسبب آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف.
(مسألة 827): المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، فاذا غرسها فإن كانت الأشجار لمالك الأرض فعليه للفلاح إجرة العمل، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها قلعها، وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع. نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.

المحجور عليهم من التصرف في أموالهم
(مسألة 828): لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلاً ولو مع اذن وليه. وعلامات البلوغ ثلاثة:
(1) نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
(2) خروج المني.
(3) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الانثى.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست