responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266

الأشجار كالسقي، وإن احتيج الى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها. وأما اذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.
(مسألة 821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ والخيار.
(مسألة 822): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
(مسألة 823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شي‌ء في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة 824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.
(مسألة 825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست