responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25

كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء كان ما بصفة الحيض بمقدار عادتها او اقل او اكثر منها، وكذلك اذا تجاوز المجموع العشرة. والاولى مراعاة الاحتياط فيما كان بصفة الاستحاضة في الصورة الاولى بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة وكذلك في المقدار المتمم للعادة في الصورة الثانية.
(مسألة 54) : اذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بانه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة -على ما يأتي بيانه- وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ولها أن تستظهر إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة). ويختص الاستظهار بما اذا لم يكن الدم مستمراً قبل ايام العادة والا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمال المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
(مسألة 55) : إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة. والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض وان كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست