responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24

المبتدئة: هي التي ترى الدم لأول مرة.
المضطربة: (ويطلق عليها المتحيرة أيضاً) هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.
الناسية: هي التي كانت لها عادة ونسيتها.

(أحكام ذات العادة)
(مسألة 51) : ما تراه المرأة ايام عادتها او قبلها بيوم او يومين من حمرة او صفرة فهو حيض، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض، وعلى هذا الاساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها او قبلها بيوم او يومين وان لم يكن الدم بصفات الحيض فان لم يكن اقل من ثلاثة ايام كان حيضاً وان انقطع قبل ان تمضي عليه ثلاثة ايام كان عليها قضاء ما فات منها في ايام الدم من الصلاة.
(مسألة 52) : ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض فان استمرّ ثلاثة أيام كان حيضاً، وان لم يستمر او لم يكن الدم بصفات الحيض فهو استحاضة وان تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا. وان تجاوزها كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة.
(مسألة 53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع العشرة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست