responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231


عقد البيع
(مسألة 663): لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلاً.

بيع الثمار
(مسألة 664): يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد، لكن الأحوط حينئذٍ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال، أو يبيع ثمر أكثر من سنة. وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاماً واحداً وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد.
(مسألة 665): يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من التمر. والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضاً بثمره.
(مسألة 666): يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست