(مسألة
658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من هذه الشروط ومع ذلك رضي كل من
المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.
(مسألة 659): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في
جهة الوقف، أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا
يمكن الصلاة عليه، وحينئذٍ لم يكن مانع من بيعه، ولكنه لابد أن يصرف ثمنه
في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الإمكان.
(مسألة 660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو
النفس إذا بقي الوقف على حاله، جاز بيعه وصرفه فيما هو اقرب إلى مقصود
الواقف.
(مسألة 661): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.
(مسألة 662): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا كان البيع
لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار
إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته
فظهر خلافه.