responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 226

حكمية كأن باع منّاً من الحنطة نقداً بمنّ منها نسيئة.
(مسألة 640): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شي‌ء، كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين من الحنطة، وكذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل.
(مسألة 641): يجوز بيع ما يباع بالأمتار أو العد، كالأقمشة والجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة.
(مسألة 642): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي، ولكن اذا لم تكن المعاملة شخصية فلابد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي بالذمة بالدينار الكويتي نقداً ولا يجوز بيع الدينار العراقي - مثلاً- بمثله مع الزيادة في الذمة، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقداً بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأي يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.
(مسألة 643): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز فيما يباع فيه بالعدّ.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست