responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 225

(مسألة 636): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها اذا كان بقصد تحصيل الربح، وأما اذا كان بقصد الإعانة على أمر مشروع، كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه.
(مسألة 637): الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصياً، كأن يقول: بعتك هذا المنّ من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، وما قبضه البائع عوضاً عنه لا ينتقل إليه، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه. وأما لو باع منّاً من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص.
(مسألة 638): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمنّين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً أو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطي الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(مسألة 639): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً - فهو أيضاً رباً وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست