(2)
السوم، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة، نعم لا
يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفي، ولابد من
احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
(3) بلوغها حد النصاب، وسيأتي بيانه. (مسألة 522): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة او المشتراة للرعي محل إشكال، ومع ذلك فلا يترك الإحتياط. (مسألة 523): يشترط في وجوب الزكاة في البقر
والإبل زائداً على ما ذكر أن لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو في بعض
الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان
استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيه
الزكاة. (مسألة 524): في الغنم خمسة نصب:
(1) أربعون، وفيها شاة.
(2) مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
(3) مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
(4) ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
(5) أربعمائة فصاعداً، ففي كل مائة شاة. ولا شيء في ما بين النصابين،
والأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت
معزاً، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً.