(مسألة 520): تجب الزكاة في أربعة أشياء:
(1) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن، والإبل، والبقر حتى الجاموس.
(2) في النقدين: الذهب والفضة.
(3) في الغلات: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويعتبر في وجوبها امور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الحرية.
فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق.
(4) الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس ونحوها.
(5) تمكن المالك من التصرف، فلا تجب في المغصوب والمسروق، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.
زكاة الحيوان (مسألة 521): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدانها شيء منها:
(1) استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول
لم تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً والدخول في
الشهر الثاني عشر، وإبتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين
ولادتها.