responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149

(2) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه، والأظهر الإتمام في هذه الصورة، وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين القصر.
(مسألة 400): إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل من سفره، فالأحوط أن يعيدها تماماً.
(مسألة 401): لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه التقصير، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة.
(مسألة 402): يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس، ولا يضر شي‌ء من ذلك بلزوم التقصير.
(الشرط الثالث) : أن لا يتحقق أثناء المسافة شي‌ء من قواطع السفر: (المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً وسيأتي تفصيل ذلك) فلو خرج قاصداً طي المسافة - الامتدادية أو التلفيفية - وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم فيها عشرة أيام، لم يشرع له التقصير من الأول، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه يمر بموطنه أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة أو أنه يبقى فيها ثلاثين يوماً متردداً فإنه في جميع ذلك يتم صلاته‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست