responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 148

(مسألة 396): لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة، فلو قصد المسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
(مسألة 397): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، وإذا شك في ذلك لزمه الإتمام ولا يجب الإختبار وإن تمكن منه.
(مسألة 398): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلاّ لزمه الإتمام.
(الشرط الثاني) : استمرار القصد، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته، الا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.
(مسألة 399): إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان:
(1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست