(2) من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
(3) من شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
(4) من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
(5) من شك بين الأربع والخمس - بعد اكمال السجدتين - بنى على الأربع، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شيء عليه.
(6) من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
(7) من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنين والأربع.
(8) من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
(9) من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين.
والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط
لأجل القيام الذي هدمه، والأولى فيها بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة
بعد العمل بوظيفة الشاك.